750

Düzenlenmiş Anlaşma

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Soruşturmacı

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Yayıncı

المكتبة المكية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

دار الكتبي - مصر

ولا شك أنه إذا علم ثبوت الحكم في شيء، ثم قصد إلى رفعه بعد، وإبطال الشرع فيه، أنه يحتاط فيه ما يحتاط لما لم يتصف بشيء من ذلك. فلذلك فرق الناس بين التخصيص والنسخ.
المسألة الثانية: يجوز تخصيص السنة المتواترة وعموم الكتاب بالقياس، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأبي الحسين البصري، والأشعري، وأبي هاشم أخيرًا
ومنهم من منع منه مطلقًا، وهو قول الجبائي وأبي هاشم أولا، ومنهم من فصل، ثم ذكروا فيه وجوهًا أربعة:
أولها: قول عيسى بن أبان: إن تطرق التخصيص للعموم (جاز)، وإلا فلا.
وثانيها: قول الكرخي، وهو أنه إذا خص بدليل منفصل جاز، وإن خص

2 / 325