722Düzenlenmiş Anlaşmaالعقد المنظوم في الخصوص والعمومAl-Qarafi - 684 AHشهاب الدين القرافي - 684 AHSoruşturmacıرسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرىYayıncıالمكتبة المكيةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مYayın Yeriدار الكتبي - مصرTürlerMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerالفصل الثاني: التخصيص بالدلائل السمعية وهي قسمان: قطعية السند متواترة، وظنية السند أخبار آحادالقسم الأول: التخصيص بالمقطوع السند، وفيه سبع مسائل:المسألة الأولى: تخصيص الكتاب، جائز عندنا، خلافًا (لبعض) أهل الظاهراستدل الأصحاب بوقوعه على جوازه بقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن2 / 297KopyalaPaylaşAI Sormak