693

Düzenlenmiş Anlaşma

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Soruşturmacı

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Yayıncı

المكتبة المكية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

دار الكتبي - مصر

حتى يصرح بقوله: إن أعطيتني إياها مجتمعة، وكذلك يصدق لغة أيضا أنه أعطاه عشرة، فإن إعطاء العشرة يعرض لها وصفان، الاجتماع والافتراق، وهي من حيث هي أعم من كونها مجتمعة أو متفرقة، والتعليق إنما وقع عليها من حيث هي، فيعتق بإعطائها مجتمعة ومفترقة.
وبهذا التقرير ننازع الإمام رحمة الله في أن هذا هو مقتضى البحث الأصولي، فإن الأصول مبنية على اللغة.
وقوله- أيضًا-: إن المشروط يحصل مقارنًا لأول أزمنة حصول الشرط.
وهي مسألة مختلف فيها بين العلماء، هل يحصل المشروط مع الشرط أو بعده؟ .
وجه الأول: أن الشرط غايته أن يكون كالعلة العقلية، والعلة العقلية يحصل معها معلولها معًا في الزمان، وإن كانت متقدمة عليه بالذات، ففي الزمان الذي قام بك العلم فيه حصلت لك العالمية، وإن كان العلم قبل العلمية بالذات لا بالزمان.
ووجه الثاني: أنه لو حصل معه لم يكن أحدهما مترتبا على الآخر بأولى من العكس، فيجب أن يوجد الشرط في زمان ويترتب عليه المشروط في الزمان الثاني، وعليه يتخرج: إن بعتك فأنت حر، إن قلنا بعده فلا يعتق عليه؛ لأنه بعد البيع يصير في ملك المشتري، وهو لا يعتق عليه ملك غيره، وعلى الأول يقع العتق مع البيع، فلا يصادف ملك المشتري.

2 / 267