681

Düzenlenmiş Anlaşma

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Soruşturmacı

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Yayıncı

المكتبة المكية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

دار الكتبي - مصر

لغيرها، فينتفي التعميم فيها اتفاقًا، فلا يختلف فيها، أو يقال فيها أمران يشملهما الحكم، فيجزي الخلاف فيها موضع (احتمال) للنظر.
أما ما يقتضي أحد الشيئين بعينه وهي ثلاثة: لا، وبل، ولكن، أو لأحد الشيئين لا بعينه نحو: أو، وأم، وأما، فلا يتأتى ذلك فيها؛ لأن المعتبر واحدة من الجمل في ذلك الحكم فقط، فيكون الاستثناء لذلك مختص بمورد الحكم، فتأمل ذلك، ولذلك لما فهرس الشيخ سيف الدين الآمدي هذه المسألة في كتابه الإحكام قال: الجمل المتعاقبة بالواو، ولم يطلق كما أطلق الإمام فخر الدين وغيره كابن برهان في كتابه (الأوسط).

2 / 255