617Düzenlenmiş Anlaşmaالعقد المنظوم في الخصوص والعمومAl-Qarafi - 684 AHشهاب الدين القرافي - 684 AHSoruşturmacıرسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرىYayıncıالمكتبة المكيةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مYayın Yeriدار الكتبي - مصرTürlerMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerالمسألة الثالثةالاستثناء من غير الجنساختلف العلماء فيه، فقيل: هو حقيقة، وقيل، إنه مجاز وهو المشهور.واختلف فيه من وجه آخر، هل يجوز بكل شيء يخطر في نفس المتكلم، أو لابد أن يكون مما لا يلابس الأول ويلازمه بوجه ماظن كقول الشاعر:وبلدة ليس بها أنيس .... إلا اليعافير وإلا العيسوحمر الوحش التي هي اليعافير، والعيس التي هي الإبل البيض بصفرة، ليس لها ملابسة الأنس من حيث الجملة، والاستقراء يحقق هذين المذهبين في موارد الاستعمال.واحتج القائلون بالمجاز: بأن الاستثناء وضع لإخراج ما لولاه لوجب اندراجه أو: ما لولاه لجاز اندراجه.فالأول: كقولنا: قام القوم إلا زيدا.2 / 191KopyalaPaylaşAI Sormak