519Düzenlenmiş Anlaşmaالعقد المنظوم في الخصوص والعمومAl-Qarafi - 684 AHشهاب الدين القرافي - 684 AHSoruşturmacıرسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرىYayıncıالمكتبة المكيةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مYayın Yeriدار الكتبي - مصرTürlerMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerالفصل الثالث في قبول اللفظ العام للتخصصوتقرير هذا الفصل ينبني على قاعدتين:القاعدة الأولى: أن التخصيص مجاز؛ لأن اللفظ موضوع للكلية بوصف الاستغراق، فاستعمالها في الجزئية مجاز؛ لأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فيكون مجازًا.القاعدة الثانية: أن الصيغ على قسمين: نصوص، فلا تقبل المجاز، ومثلوها بأسماء الأعداد.وظواهر، تقبل المجاز والعمومات، وأسماء الأجناس ظواهر فتقبل المجاز.ويظهر لك بمسألة فقهية، وهي أنه إذا قال: أنت طالق ثلاثًا، وأراد واحدة أو اثنين، فإنه لا ينفعه ذلك، لأنه رام دخول المجاز في لفظ نص لا يقبله، فألزمه الفقهاء الثلاثة وإن نوى الواحدة، وأسقطوا نيته.2 / 91KopyalaPaylaşAI Sormak