Düzenlenmiş Anlaşma

Al-Qarafi d. 684 AH
47

Düzenlenmiş Anlaşma

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Araştırmacı

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Yayıncı

المكتبة المكية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

دار الكتبي - مصر

Türler

فأفعل نحو أفلس، وأكلب، وأفعال محو أحمال، وأجمال، وأفعلة نحو أقفزة، وأجربة، وفعلة نحو صبيةظو وغلمة. ومنها ما هو موضوع للكثرة، وهو ماعدا هذه الأربعة، وماعدا جموع السلامة، مذكرة، ومؤنثة نحو مسلمين، ومسلمات، لأنها موضوعة للعشرة فما دونها فهي موضوعة لما فوق العشرة فيصدق عليها أنها موضوعة لاثنين فصاعدا من غير حصر، لأنها تذهب لغير حصر. وقوله: لاثنين، لا يأتي الموضوع للزيادة، فالموضوع للزيادة أيضًا يتناوله اللفظ، كقول الموكل لوكيله: بع بدرهمين فصاعدا، فإنه كما يتناول البيع بدرهمين، كذلك هاهنا يتناول الموضوع للزائد غير محصور وهو جموع الكثرة، فيكون الحد غير مانع، فيبطل. ومنها ألفاظ نكرات مفردات وهي وضعت لما فوق الاثنين، مع أنها ليست للعموم إجماعًا، مع صدق الحد عليها نحو كثير ومتكثر، وعدد، فإن عددًا يدل على شيئين فصاعدا من غير حصر.

1 / 173