427

Düzenlenmiş Anlaşma

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Soruşturmacı

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Yayıncı

المكتبة المكية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

دار الكتبي - مصر

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
قال الإمام فخر الدين: إن كان، لا نسميه عموما؛ لأن لفظ العموم لا نطلقه إلا على الألفاظ، فالنزاع لفظي، وإن كان يعني به أنه لا يعرف منه انتفاء الحكم عن جميع أفراد المسكوت عنه فهو باطل؛ لأن البحث عن المفهوم هل له عموم أم لا، فرع عن كون المفهوم حجة؛ ومتى ثبت كونه حجة لزم القطع بانتفاء الحكم (عن جميع أفراد المسكوت عنه؛ لأنه لو ثبت الحكم) في المسكوت لم يكن للتخصيص بالذكر فائدة.
قلت: المفهوم حجة عند الغزالي، وظاهر كلامه أن مراده القسم الأول، وأن نزاعه إنما هو في التسمية، وتصريح الإمام بأن المفهوم عام في السلب فيه تفصيل، فإن مفهوم الصفة نحو قوله ﵊: (في الغنم السائمة الزكاة)، ومفهوم الحصر كقوله ﵊ (إنما الماء من الماء)

1 / 558