Düzenlenmiş Anlaşma

Al-Qarafi d. 684 AH
41

Düzenlenmiş Anlaşma

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Araştırmacı

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Yayıncı

المكتبة المكية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

دار الكتبي - مصر

Türler

تقبل المجاز، وكذلك لفظ رجلين وضع لرجلين وهو يتناولهما عند الإطلاق، فيكون الحد باطلا، لأنه غير مانع. وإن أردتم بالصلاحية ما هو أعممن الوضع، فيصير معنى الكلام: العام هو المستغرق لحقيقته ومجازه، فإن كان لفظ يصلح لمجازه، ولا يكاد يوجد عام كذلك إلا نادرا، فيكون الحد غير جامع، وفي التقدير الأول غير مانع، وكلاهما يقتضي بطلان الحد، فبكون الحد باطلا، فظهر أن قوله: بحسب وضع واحد، لا يتم معه المقصود في هذا الحد. وقوله: بحسب وضع واحد، وقال: احترزت به عن اللفظ المشترك، والحقيقة والمجاز وعليه سؤلان: الأول: أن المراد بالاستغراق من جهة الددلالة يشمل ما وضع له وأن المشترك لا دلالة له، ولأنه مجمل، والمجمل قسيم الدال، وكذلك اللفظ لا يدل على مجازه من حيث الوضع وإنما ترشد إليه القرينة، أما اللفظ من حيث هو لفظ فلا، فقد خرج هاتان الصورتان بقولكم: المستغرق في أول الحد، فكان ذكر هذا القيد بعد ذلك حشو لا يصلح في الحدود.

1 / 167