374Düzenlenmiş Anlaşmaالعقد المنظوم في الخصوص والعمومAl-Qarafi - 684 AHشهاب الدين القرافي - 684 AHSoruşturmacıرسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرىYayıncıالمكتبة المكيةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مYayın Yeriدار الكتبي - مصرTürlerMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوثانيها: تأكيد ألفاظ العدد كقوله تعالى: ﴿تلك عشرة كاملة﴾.وثالثها: أن التأكيد يقويه ما كان حاصلا، فلو كان الحاصل هو الاشتراك، لتأكد ذلك الاشتراك بهذا التأكيد.فإن قلت: التأكيد يعين اللفظ لأحد مفهوميه.قلت: فعلى هذا لا يكون تأكيدا، بل بيانا، مع أن التأكيد من شرطه أن (لا) يجدد معنى غير التقوية.وأما الجواب من حيث التحقيق، فإن المتكلم إما أن يجوز عليه السهو، أو لا يجوز فإن جاز كان حسن التأكيد لوجوه:أحدها: أن السامع إذا سمع اللفظ بدون التأكيد جوز مجازفة المتكلم، فإذا أكده صار ذلك التجويز أبعد.وثانيها: أنه ربما حصل ها هنا ما يقتضي تخصيص العام، فإذا اقترن به التأكيد كان احتمال التخصيص أبعد.وثالثها: تقوية بعض ألفاظ العموم ببعض.وأما أن لم يجز السهو على المتكلم لم يبق للتأكيد فائدة إلا تقوية الظن وتشريف المخاطب بكثرة اللفظ والمخاطبة معه، وتكثير الأجور على تلاوة تلك الألفاظ.والجواب عن الخامس: وهو سؤال الاستثناء، أنه منقوض بألفاظ العدد، فإنها صريحة في ذلك العدد المخصوص، ثم يتطرق الاستثناء إليها.1 / 505KopyalaPaylaşAI Sormak