321

Düzenlenmiş Anlaşma

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Soruşturmacı

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Yayıncı

المكتبة المكية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

دار الكتبي - مصر

Türler

وقال أكثر الواقفية: إنها مشتركة بين العموم والخصوص.
وقال أقل الواقفية: إنا متوقفون في أمر هذه الصيغ، لا ندري لأي شيء وضعت، وهو مذهب القاضي أبي بكر بن الطيب، وهؤلاء توقفوا في الوضع والفريق الأول توقفوا، في الجمع لا في الوضع؛ لأنهم جزموا بالوضع على وجه الاشتراك، ولذلك سموا واقفية.
وكذلك الخلاف في (أين)، و(متى) في الاستفهام والنكرة في سياق النفي، والجمع المعرف باللام، والمفرد المعرف باللام، غير أن الإمام فخر الدين سلم العموم في الجمع، ومنعه في المفرد.
وخالف أبو هاشم من المعتزلة في الجمع المعرف فقال: ليس

1 / 452