Düzenlenmiş Anlaşma

Al-Qarafi d. 684 AH
186

Düzenlenmiş Anlaşma

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Araştırmacı

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Yayıncı

المكتبة المكية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

دار الكتبي - مصر

Türler

ولكن في سياق الثبوت، وقال تعالى: ﴿قالت إحداهما يا أبت استأجره﴾، والمراد: الماهية بقيد الوحدة، ولكن في سياق الثبوت، (وقال تعالى: ﴿أما أحدكما فيسقى ربه خمرا﴾، والمراد: الماهية بقيد الوحدة، ولكن في سياق الثبوت)، وقال تعالى حكاية عن [سيدنا] شعيب ﵇: ﴿إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين﴾، والمراد: الماهية بوصف الوحدة، ولكن في سياق الثبوت، وقال تعالى: ﴿أن تضل إحداهما/ فتذكر إحداهما الأخرى﴾، والمراد: الماهية بقيد الوحدة، ولكن في سياق الثبوت. وقال تعالى: ﴿وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين﴾، والمراد: الماهية بقيد الوحدة، ولكن في سياق الثبوت وقال تعالى: ﴿إنها لإحدى الكبر﴾، والمراد: الماهية بقيد الوحدة، وإلا لكانت هي الكبر كلها، وذلك محال، ولكن الكلام في سياق الثبوت. (وقال ﷺ في حديث المتلاعنين: (إن أحدكما كاذب، فهل فيكم من

1 / 314