Düzenlenmiş Anlaşma

Al-Qarafi d. 684 AH
183

Düzenlenmiş Anlaşma

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Araştırmacı

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Yayıncı

المكتبة المكية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

دار الكتبي - مصر

Türler

فإن قلت: هذا البرهان عليه أسئلة: السؤال الأول: أن لفظ (إحداكن) [هو] مؤنث (أحد) الذي معناه (واحد)، وألفه منقلبة عن واو؛ لأنه من (الوحدة) مشتق، فهي حينئذ من معنى (واحد)، و(واحد) مقتضاه الماهية بوصف الوحدة، وعلى هذا ينافي أن يتعدى الحكم لاثنين من تلك الماهية، وإلا لبطل معنى الوحدة، وعلى هذا التقدير يكون اللفظ ظاهرا أو نصا في أن حكم الطلاق لا يتعدى

1 / 311