124

Düzenlenmiş Anlaşma

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Araştırmacı

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Yayıncı

المكتبة المكية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

دار الكتبي - مصر

Türler

الحصر فيه إنما هو فيما يفيد العموم تضمنا، فأين أحدهما من الآخر؟ وإن أوردهما السائل منكرين، فالعموم منفي بالكلية؛ لأن النكرة في سياق الإثبات إنما تفيد المطلق، لا العموم، فما حصل نقض بذلك، وإن أوردهما منكرين في سياق النفي (فالنكرة في سياق النفي) في مثل هذه المادة إ ن لم يقترن بها لفظ كانت مطلقة أيضا، نقله الجرجاني في أول شرح الإيضاح، والزمخشري في الكشاف، وغيرهما، فلا عموم مطلقا، فلا نقض، وإن

1 / 251