492

Değerli Cevherler Sözleşmesi

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

Soruşturmacı

أ. د. حميد بن محمد لحمر

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كتاب الخلع
وفيه أبواب:
الباب الأول: في حقيقته
وهو عبارة عن خلع العصمة بعوض من الزوجة أو غيرها. وفيه فصلان:
الفصل الأول: في أثره وهو الطلاق، فتقع طلقة بائنة
فرعان: الأول: لو وقع التنصيص على أنها رجعية مع وجود البدل، فهل تمضي كذلك مراعاة للقصد ولما دخلا عليه؟، أو ترجع إلى الأصل؟ روايتان. والرجوع إلى الأصل مذهب الكتاب.
وسبب الخلاف معارضة البدل للشرط
الفرع الثاني: عكسه، وهو أن يعرى الطلاق من العوض، ويقصد البينونة، فحكى القاضي أبو محمد «أن الطلاق يكون بائنًا عند مالك، ورجعيًا عند أشهب».
وقد روي فيمن قال: أخالعك على أن أعطيك مائة درهم، فقبلت، كانت بائنة، لا يملك رجعتها.
وكذلك لو لم يعطها الزوج شيئًا، فخالعها، فهي بذلك أيضًا بائن، وفي الكتاب أنه سئل عن المطلق طلاق الخلع، أواحدة بائنة، أم واحدة وله الرجعة؟ فقال: لا، بل البتة، لأنه لا تكون واحدة بائنة أبدًا إلا بخلع، وصار كمن قال لزوجته التي دخل بها: أنت طالقة

2 / 494