419

Değerli Cevherler Sözleşmesi

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

Soruşturmacı

أ. د. حميد بن محمد لحمر

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
وسبب الخلاف: النظر إلى تقدمة الأقرب، هل هي من باب الأولى، أو ذلك حق له كالقيام بالدم؟
قال أبو الحسن للخمي: «ولم يختلفوا أن النكاح صحيح لا يتعلق به فساد، وإنما الاختلاف في أنه هل يتعلق به حق آدمي أم لا؟».
ثم قال: «فإن كانت المرأة لا قدر لها، مضى إنكاح الأبعد بنفس العقد قولًا واحدًا».
الفصل الثالث: في سوالب الولاية، وهي ست:
الأول: الرق، فلا ولاية لرقيق، وله عبارة في القبول لنفسه ولغيره بالوكالة بإذن السيد وبغير إذنه.
الثاني: ما يقدح في النظر، كالصبا والجنون والعته الموجب للحجر، فجميع ذلك ينقل الولاية إلى الأبعد.
واختلف في السفه، فقال ابن وهب: ينقل الولاية إلى ولي السفيه ويستحب حضوره، ولا تضر غيبته.
وفي الموازية عن ابن القاسم: «لا ينقلها، بل يعقد على ابنته بإذن وليه». وقال أشهب: «يعقد إذا كان ذا رأي إذا لم يول عليه وإن كان سفيهًا».
فرع: فإن عقد السفيه على ابنته، فقال ابن وهب: «لوليه إجازته أو رده، فإن لم يكن عليه ولي، فعقده ماض إن كان ما فعل صوابًا، وكذلك في أخته».
قال أصبغ: قول ابن وهب صحيح.

2 / 421