Hüseyin Bağı
العقد الحسيني - الرسالة الوسواسية
Türler
حقيقة شرعية حملناه عليها كما إذا قال صلوا فإن الصلاة في اللغه الدعاء وفى الشرع ذات الركوع والسجود فيحمل على حقيقته الشرعية وكذا الصوم والحج ونحو ذلك وإن لم يكن للفظ حقيقة شرعية وجب حمله على حقيقته العرفية إن كان في العرف حقيقة وعلى هذا مبنى أكثر فروع الفقه ومسائله كما قال الشارع لا يجوز الصلاة في الحرير المحض فما كان محضا عرفا لا يجوز الصلاة فيه وإن كان فيه قليل قطن مستهلك وقال لا يجوز الطهارة بالماء المضاف فما يسمى مضافا عرفا لا يجوز فيه وما لا يسمى مضافا عرفا جاز وإن كان في نفس الأمر مضافا بأن كان فيه قليل ماء ورد لا يصيره مضافا عرفا ومن هنا يجب الاعتماد على ميزان البلاد ومكياله في إطلاق المعاملات والنذر واليمين وإن لم يكن له في العرف حقيقة رجعنا فيه إلى الحقيقة اللغوية كما قال عصير العنب إذا غلا حرم فلا يحرم عصير ما لا يسمى عنبا لغة ولا عرفا كالزبيب ونحوه وفروع ذلك لا يحصى
إرشاد فيه سداد
من الطرق المنجية يقينا التي يتحتم ارتكابها لأهل التقييد بالشرع الاحتياط بحسب ما يمكن في العبادات والأحكام الشرعية وهو طريق الأبرار الذين يخافون الله وقد ورد الأمر به عن النبي وأهل بيته (عليهم السلام) وأكثروا من ذلك كقولهم
دع ما يريبك إلى
Sayfa 30