11

Hüseyin Bağı

العقد الحسيني - الرسالة الوسواسية

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Safevîler

لأحد الأمور المذكورة ومن ذلك الصلاة فتجب طهارة جسم المصلي وثوبه وموضع سجوده من النجاسة إجماعا إلا ما استثناه الأئمة (عليهم السلام) في نصوصهم كالأقل من الدرهم وثوب المربية للصبي وما لا تتمم الصلاة فيه منفردا كالتاج والتكة والخف سواء كان ملبوسا أو محمولا والنجاسة المتعذر زوالها على اختلاف أنواعها قلت أو كثرت ودم الجروح والقروح والدماميل الدامية فإنه يصح الصلاة في كل ذلك وإن أمكن التطهير تسهيلا ورفعا للحرج.

أصل أصيل نفعه جليل

قد استفاض النقل من الأئمة (عليهم السلام) وأجمع علماء الإسلام على أن الأصل في الأشياء كلها الطهارة

Sayfa 11