Şeraitin Sebepleri
علل الشرائع
ابن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: باع أبي (ع) من هشام بن عبد الملك ارضا له بكذا وكذا الف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين وانما فعل ذلك لان هشاما كان هو الوالي. (باب 104 - العلة التي من أجلها سقطت الجزية عن النساء) (والمقعد والاعمى والشيخ الفاني والولدان ورفعت عنهم) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمد الاصبهاني، عن سليمان بن داود المنقري، عن عيسى بن يونس، عن الاوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين (ع) قال، سألته عن النساء كيف سقطت الحزية ورفعت عنهن؟ فقال لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب الا أن تقاتل وان قاتلت ايضا فامسك عنها ما امكنك ولم تخف خللا فلما نهي عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام اولى ولو امتنعت ان تؤدي الجزية لم يمكن قتلها، فلما لم يمكن قتلهما رفعت الجزية عنها ولو منع الرجال وابوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لان قتل الرجال مباح في دار الشرك وكذلك المقعد من أهل الشرك والذمة والاعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في ارض الحرب فمن اجل ذلك رفعت عنهم الجزية. 2 - أبي رحمه الله قال: حدثنا محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن فضيل بن عثمان الاعور قال: سمعت ابا عبد الله (ع) يقول ما من مولود ولد إلا على الفطرة فابواه يهود انه وينصر انه ويمجسانه وانما أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله الذمة وقبل الجزية عن رؤس اولئك باعيانهم على ان لا يهودوا ولا ينصروا ولا يمجسوا فاما الاولاد واهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم. 3 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميرى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رياب
--- [ 377 ]
Sayfa 376