137

Sonsuz Kusurlar

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Soruşturmacı

إرشاد الحق الأثري

Yayıncı

إدارة العلوم الأثرية

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1401 AH

Yayın Yeri

فيصل آباد

عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيِّ الْقُشَيْرِيِّ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ مَجْهُولٌ وَهُوَ مِنْ مَشَائِخِ بَقِيَّةَ الْمَجْهُولِ.
بَابُ مَوْتِ أَهْلِ الْبِدَعِ.
٢١٣-أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ حُسَيْنٍ الْقَطَّانُ قَالَ نا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ رَوْحٍ أَبُو يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ نا عُمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:"إِذَا مَاتَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ فَقَدْ فُتِحَ فِي الْإِسْلَامِ فَتْحٌ".
٢١٤-طَرِيقٌ آخَرُ أَخْبَرَنَا الْقَزَّازُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ النَّسَائِيُّ قَالَ أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَلَفٍ الْوَرَّاقُ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ السَّرِيِّ بْنِ عُثْمَانَ التَّمَّارِيُّ قَالَ نا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ نا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ عُمْرَانَ الْقَطَّانِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:"إِذَا مَاتَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ فَقَدْ فُتِحَ فِي الْإِسْلَامِ فَتْحٌ".
قَالَ الْمُصَنِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَدَارُ الطَّرِيقَيْنِ عَلَى عُمْرَانَ الْقَطَّانِ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ وَأَمَّا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ فَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ لا يَرْضَاهُ.

1 / 139