Usul Ciddeti
عدة الأصول (ط.ج)
Araştırmacı
محمد رضا الأنصاري القمي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ذي الحجة 1417 - 1376 ش
Son aramalarınız burada görünecek
Usul Ciddeti
Şeyh Tusi d. 460 AHعدة الأصول (ط.ج)
Araştırmacı
محمد رضا الأنصاري القمي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ذي الحجة 1417 - 1376 ش
أن يحد الشئ بنفسه.
ولا يجوز أن يحد بأنه اثبات، لان الاثبات في اللغة هو الايجاب (1)، ولأجل ذلك يقولون: (أثبت السهم في القرطاس) أي: أوجبته (2) فيه. ويعبر أيضا في الخبر عن وجوب الشئ كما يقال في المجبرة (3) انهم مثبتة.
ثم إن ذلك ينتقض بالتقليد، لأنه أيضا إثبات للشئ على ما هو به، ان أريد بهذه اللفظة الاعتقاد، وان أريد بها العلم فقد حد الشئ بنفسه.
والعلوم على ضربين: ضروري، ومكتسب.
فحد الضروري ما كان من فعل غير العالم به، على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشك أو شبهة.
وهذا الحد أولى مما قاله بعضهم من أنه: (ما لا يمكن العالم به دفعه عن نفسه بشك أو شبهة إذا انفرد) (4) * لان ذلك تحرز ممن (5) اعتقد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان زيدا في الدار، ثم شاهده، فإنه لا يمكنه أن يدفع ذلك عن نفسه، و (6) مع هذا فهو اكتساب.
Sayfa 13
1 - 739 arasında bir sayfa numarası girin