Usul Ciddeti
عدة الأصول (ط.ج)
Araştırmacı
محمد رضا الأنصاري القمي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ذي الحجة 1417 - 1376 ش
Son aramalarınız burada görünecek
Usul Ciddeti
Şeyh Tusi d. 460 AHعدة الأصول (ط.ج)
Araştırmacı
محمد رضا الأنصاري القمي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
ذي الحجة 1417 - 1376 ش
خلاف بين الفقهاء انه لا يقع الا طلقة واحدة (1)، فلو كانت الواو تفيد الجمع لجرى مجرى قوله: (أنت طالق تطليقتين) (2). وقد علمنا خلاف ذلك.
وقال قوم (3): ان الواو تفيد الجمع والاشتراك (4) * وهو الظاهر في اللغة نحو قولهم: " رأيت زيدا وعمرا " ومعناه رأيتهما، وتستعمل بمعنى استئناف جملة من الكلام، وان لم تكن معطوفة على الأول في الحكم نحو قوله تعالى: " والراسخون في العلم يقولون آمنا به " (5) على قول من قال إن المراد به الاخبار عن الراسخين بأنهم يقولون آمنا به، لا أنهم يعلمون تأويل ذلك.
وقد تستعمل بمعنى (أو)، كقوله تعالى في وصف الملائكة: " أولى أجنحة مثنى وثلث ورباع " (6)، وكقوله: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع " (7)، والمراد بذلك أو. والأشبه في ذلك أن يكون مجازا لأنه لا يطرد في كل موضع.
ومنها: (الفاء) ومعناها الترتيب والتعقيب (8) *، نحو قول القائل: " رأيت زيدا فعمرا، فإنه يفيد ان رؤيته له عقيب رؤيته لزيد مع أنه بعده، ولذلك ادخل الفاء في جواب الشرط لما كان من حق الجزاء أن يلحق (9) بالشرط من غير تراخ. وقلنا: ان قوله
Sayfa 33
1 - 739 arasında bir sayfa numarası girin