Certainty in the Four Evidences

Mohamed Dukureh d. Unknown
81

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

Araştırmacı

-

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

منها من غير أن تكون ثمت قرينة تدل على ذلك١، فمن ظهر له حكم من دليل ثم لم يكن هناك ما يدل على خلاف الظاهر عنده أو كان ولكنه مرجوح - كان على بينة من أمره في العمل بذلك الظاهر، بل إن كثيرا من ظواهر الأدلة قد عززتها القرائن، وتكاثرت عليها الشواهد حتى رفعتها عن موارد الاحتمالات وعوارض التردد في الثبوت أو الدلالة إلى قمم القطعية وأوثق اليقين٢. وقد نقل القرافي٣ ﵀ إجماع العلماء على عدم اعتبار الاحتمال المرجوح ووجوب الاعتماد على الظاهر من الأدلة٤. ففي الأحكام الشرعية أمران: خاص وعام، أما الأمر العام فهو أنها يجب العمل بها جميعا قطعا، أما الخاص لكل حكم فهو أنه قد يكون الطريق إليه قطعيا وقد يكون راجحا ظاهرا٥.

١ انظر المحصول للرازي١/٣٨٨-٣٩٠ ونهاية السول للآسنوي٢/١٤٩. ٢ انظر الصواعق المرسلة٢/٦٧٠-٦٧٢. ٣ هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين القرافي، فقيه أصولي، من تصانيفه: تنقيح الفصول وشرحه في أصول الفقه، وشرح المحصول للرازي، والذخيرة في الفقه، والعقد المنظوم في الخصوص والعموم، توفي سنة (٦٨٤) هـ. انظر الديباج المذهب لابن فرحون١/٢٣٦-٢٣٩ والمنهل الشافي١/٢١٥-٢١٧ والفتح المبين٢/٨٦-٨٧. ٤ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول٣/ق١٦٦- ب وشرح تنقيح الفصول/١٨٧. ٥ انظر تيسير التحرير١/١٢

1 / 88