Certainty in the Four Evidences
القطعية من الأدلة الأربعة
Araştırmacı
-
Yayıncı
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٠هـ
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Certainty in the Four Evidences
Mohamed Dukureh d. Unknownالقطعية من الأدلة الأربعة
Araştırmacı
-
Yayıncı
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٠هـ
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Türler
١ تعريف القطع على هذا المعنى هو تعريف العلم تماما عند من رأى أنهما مترادفان. واحتمال النقيض هنا يشمل كل ما يضعف الدليل ثبوتا أو دلالة، كالتردد والشك فيه، وكذا الاختلاف فيه عند من يرى أن الاختلاف يزيل القطعيةكما سبق قريبا، وسيأتي - إن شاء الله - تعالى التفصيل في هل الاختلاف يمنع القطعية ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) . ٢ انظر التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة١/١٢٩ وفواتح الرحموت مع مسلم الثبوت ٢/١٩، ٢١٤-٢١٥،٣٧٧،٣٧٩ وحاشية المطيعي على نهاية السول ٤/١٥ والمعدول به عن سنن القياس للدكتور عمر بن عبد العزيز محمد ص٤٨ وحاشية رقم (٢)، وتفسير النصوص لمحمد أديب صالح ١/١٥٥، ١٦٨-١٦٩. وذكر الأمير باد شاه أن القطع بالمعنى الأول الأخص يكون في العقائد وهو بالمعنى الأعم مصطلح الفقهاء. انظر تيسير التحرير١/٢٦٧. ٣ انظر التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة ١/١٢٩، ٢/٣.
1 / 39