٥ - (بَاب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ)
[١٢] عِنْدَ الْحَاجَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا
(لَبِنَتَيْنِ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ وَفَتْحِ النُّونِ تَثْنِيَةُ لَبِنَةٍ وَهِيَ مَا تُصْنَعُ مِنَ الطِّينِ أَوْ غَيْرِهِ لِلْبِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يُحْرَقَ
[١٣] (قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَفِي هَذَا بَيَانٌ مِنْ صِحَّتِهِ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْبُنْيَانِ وَالصَّحْرَاءِ غَيْرَ أَنَّ جَابِرًا تَوَهَّمَ أَنَّ النَّهْيَ كَانَ عَلَى الْعُمُومِ فَحَصَّلَ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ عَلَى النَّسْخِ
1 / 17