مَعَ الضَّعِيفِ فَالرَّاجِحُ يُقَالُ لَهُ الْمَعْرُوفُ وَمُقَابِلُهُ يُقَالُ لَهُ الْمُنْكَرُ
قُلْتُ وَالتَّمْثِيلُ بِهِ لِلْمُنْكَرِ إنما هو على مذهب بن الصَّلَاحِ مِنْ عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُنْكَرِ وَالشَّاذِّ
وَقَالَ السَّخَاوِيُّ فِي فَتْحِ الْمُغِيثِ وَكَذَا قَالَ النَّسَائِيُّ إِنَّهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ
انْتَهَى
وَهَمَّامٌ ثِقَةٌ احْتَجَّ بِهِ أَهْلُ الصَّحِيحِ وَلَكِنَّهُ خَالَفَ النَّاسَ وَلَمْ يُوَافَقْ أَبُو دَاوُدَ عَلَى الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالنَّكَارَةِ فَقَدْ قَالَ مُوسَى بْنُ هَارُونَ لَا أدفع أن يكونا حديثين ومال إليه بن حبان فصححهما معا ويشهد له أن بن سَعْدٍ أَخْرَجَ بِهَذَا السَّنَدِ أَنَّ أَنَسًا نَقَشَ فِي خَاتَمِهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
قَالَ فَكَانَ إذا أراد الخلاء وضعه لاسيما وَهَمَّامٌ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ بَلْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ يحيى بن المتوكل عن بن جُرَيْجٍ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَكِنَّهُ مُتَعَقَّبٌ فَإِنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى انْفِرَادِهِ
وَقَوْلُ التِّرْمِذِيِّ إِنَّهُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ فِيهِ نَظَرٌ وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ قَالَ شَيْخُنَا إِنَّهُ لا علة له عندي إلا تدليس بن جُرَيْجٍ فَإِنْ وُجِدَ عَنْهُ التَّصْرِيحُ بِالسَّمَاعِ فَلَا مَانِعَ مِنَ الْحُكْمِ بِصِحَّتِهِ فِي نَقْدِي
انْتَهَى وقد روى بن عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَيْشُونَ حَدَّثَنَا أبو قتادة عن بن جريج عن بن عَقِيلٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ
وَقَالَ كَانَ يَنْزِعُ خَاتَمَهُ إِذَا أَرَادَ الْجَنَابَةَ وَلَكِنْ أَبُو قَتَادَةَ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَاقِدٍ الْحَرَّانِيُّ مَعَ كَوْنِهِ صدوقا كان يخطىء وَلِذَا أَطْلَقَ غَيْرُ وَاحِدٍ تَضْعِيفَهُ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ تَرَكُوهُ بَلْ قَالَ أَحْمَدُ أَظُنُّهُ كَانَ يُدَلِّسُ وَأَوْرَدَهُ شَيْخُنَا فِي الْمُدَلِّسِينَ
وَقَالَ إِنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ وَوَصَفَهُ أَحْمَدُ بِالتَّدْلِيسِ
انْتَهَى فَرِوَايَتُهُ لَا تُعَلِّي رِوَايَةَ هَمَّامٍ
انْتَهَى
وَقَالَ السُّيُوطِيُّ فِي مِرْقَاةِ الصُّعُودِ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ الْبَصْرِيِّ عَنِ بن جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَبِسَ خَاتَمًا نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَكَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَهُ
وَقَالَ وَهَذَا شَاهِدٌ ضَعِيفٌ
ــ
[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]
فَالْجَوَاب أَنَّ هَذَا الْحَدِيث لَا يَصِحّ وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف عَلَى عَائِشَةَ
حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَاب الْعِلَل عَنْ الْبُخَارِيِّ
وَقَالَ بَعْض الْحُفَّاظ هَذَا حَدِيث لَا يَصِحّ وَلَهُ عِلَّة لَا يُدْرِكهَا إِلَّا الْمُعْتَنُونَ بِالصِّنَاعَةِ الْمُعَانُونَ عَلَيْهَا
وَذَلِكَ أَنَّ خَالِدَ بْنَ أَبِي الصَّلْتِ لَمْ يَحْفَظ مَتْنه وَلَا أَقَامَ إِسْنَاده
خَالَفَهُ فِيهِ الثِّقَة الثَّبْت صَاحِب عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ الْمُخْتَصّ بِهِ الضابط لحديثه جعفر بن رَبِيعَةَ الْفَقِيه فَرَوَاهُ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُنْكِر ذَلِكَ
فَبَيَّنَ أَنَّ الْحَدِيث لِعِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ وَلَمْ يَرْفَعهُ وَلَا يُجَاوِز بِهِ عَائِشَةَ
وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ هُوَ الْحُجَّة فِي عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ مَعَ صِحَّة الْأَحَادِيث عَنْ النَّبِيّ ﷺ وَشُهْرَتهَا بِخِلَافِ ذَلِكَ
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي
كِتَاب الْمَرَاسِيل
عَنْ الْأَثْرَمِ قَالَ سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَذَكَرَ حَدِيث خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيّ ﷺ هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ مُرْسَل
فقلت له
1 / 22