مسألة
فإن قال لها إن كان ما في بطنك غلاما فأنت طالق واحدة وإن كان في بطنك جارية فأنت طالق اثنتين ما يكون الحكم في ذلك.
الجواب
يطلق بالثلاث تطليقات أيهما كان أولا لأنهما جميعا كانا في بطنها وهذا كالمقدم ذكره أيضا.
مسألة
فإن قال لها إن كان ما في بطنك غلاما فأنت طالق واحدة وإن كانت جارية فأنت طالق اثنتين فولدتهما جميعا ما يكون الحكم في ذلك.
الجواب
لا تطلق بأيهما بدأت بولادته لأنه لم يحصل شرط أحد الطلاقين بل حصل غيره وذلك أيضا على مذهب العامة كما قدمناه.
مسألة
في الإقرار بحق إذا قال له عندي كذا دراهم ولم يبين فقد أقر بثلاثة دراهم على ما يقتضيه اللسان.
فإن قال كذا درهما فعشرون درهما.
فإن قال كذا كذا درهم فعشر عشر درهم.
فإن قال كذا كذا درهما فأحد عشر درهما.
فإن قال كذا وكذا درهما فأحد وعشرون درهما.
فإن قال كذا وكذا درهم فدرهم وعشر درهم.
فإن قال كذا وكذا كذا درهما فمائة وأحد عشر درهما.
Sayfa 63