٣٧٣ - (١٥) وبه حدثنا مُصْعَبٌ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ والحدأة. أخرجه مسلم عن أبي طاهر أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ عن مالك، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ.
٣٧٤ - (١٦) وأخبرنا الشيخان أبو الحسين مُحَمَّدُ وَأَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ توبة الأسدي قالا أخبرنا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بن النقور أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابن أخي ميمي حدثنا عبد الله يعني البغوي حدثنا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ حدثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَوْ حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ.
٣٧٤ - (١٦) وأخبرنا الشيخان أبو الحسين مُحَمَّدُ وَأَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ توبة الأسدي قالا أخبرنا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بن النقور أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابن أخي ميمي حدثنا عبد الله يعني البغوي حدثنا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ حدثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَوْ حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ.
1 / 336