23

Cawali Malik

عوالي مالك رواية زاهر بن طاهر الشحامي

Soruşturmacı

محمد الحاج الناصر

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي [طبع مع مجموعة من عوالي الإمام مالك]

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٩٩٨ م

Türler

Hadith
٢٨٢ - (٣٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أبي شُرَيْحٍ الأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَغَوِيُّ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ فَقَالَ إِنْ زَنَتْ فاجلدوها ثم بيعوها ولو نصفين.

1 / 257