732

46 وروى الفضيل بن يسار عن الصادق(ع)قال لا يكون إيلاء ولا ظهار حتى يدخل بها 47 وروى محمد بن يعقوب في الصحيح عن الفضيل بن يسار عن الصادق(ع) مثله

48 وروى ابن فضال عمن أخبره عن الصادق(ع)قال لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق

49 وروى إسحاق بن عمار في الموثق عن الكاظم(ع)قال سألته عن رجل يظاهر من جاريته فقال الحرة والأمة في هذا سواء

50 وروى حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله(ع)عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه قال يأتيها وليس عليه شيء

51 وروى أبو بصير في الحسن عن الصادق(ع)قال إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى

Sayfa 292