643

109 وقال الرضا(ع) فرض الله على النساء في الوضوء أن يبتدئن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع

ويراد بالفرض هنا التقدير لا الوجوب

110 وروي عن النبي(ص)أنه قال كل الأغسال لا بد فيها من الوضوء إلا الجنابة

111 وروي عنهم(ع) غسل الميت كغسل الجنابة

112 وفي الحديث عنه(ص)أنه قال إنما الماء من الماء

113 وروى الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله(ع)أنه كان يقول إنما الغسل من الماء الأكبر

Sayfa 203