262

Günlerin Öğretileri

عوائد الأيام

Soruşturmacı

مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

عمومه وخصوصه، مع عموم المنهي عنه وخصوصه، بجميع شقوقه، وحكمها حكمها بعينه، بعد ملاحظة ما بينا في الأصول من امتناع اجتماع النهي مع الوجوب ولو كان توصليا، وإيجاب ارتفاع وجوب المقدمة لارتفاع وجوب ذي المقدمة، فتعلق النهي بالمقدمة كتعلقه بذي المقدمة، فبعد حذف المقدمة من البين، يرجع إلى التقادير المتقدمة.

ومنه يعلم أن حكم ما إذا كان الانحصار اتفاقيا كحكم انحصار المأمور به في المنهي عنه بعينه، بحذف المقدمة من البين.

وهذه عائدة نافعة في الفروع كثيرا، سيما في باب الصلاة في المكان المغصوب، والوضوء والغسل والتيمم فيه، وفي انية الذهب والفضة، وغير ذلك، فعليك بتطبيق الكل، واستنباط الفروع من الأصول.

Sayfa 277