Günlerin Öğretileri
عوائد الأيام
Araştırmacı
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 - 1375 م
Son aramalarınız burada görünecek
Günlerin Öğretileri
Ahmed Narakî d. 1244 AHعوائد الأيام
Araştırmacı
مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 - 1375 م
مع أن الثاني لا يخلو عن وجوب وفاء أيضا، وهو وجوب الوفاء بمقتضى (1) شرط الخيار. مضافا إلى أنه محتاج إلى تقدير الشروط، وهو أيضا خلاف الأصل.
والحاصل أن مقتضي أدلة لزوم البيع، لزومه مطلقا خرج ما علم شرط الخيار فيه بالدليل، فيبقى الباقي على اللزوم.
تتمة قال الشهيد في قواعده: كل شرط تقدم العقد أو تأخر فلا اثر له، وقد يظهر أثره في مواضع (2). وعد مواضع قليلة أقول مراده: أن الشرط الذي يعتد به، هو الذي يذكر بين الايجاب والقبول، بحيث يكون جزء منهما.
وقد يقال: إن المشهور ذلك، بل قيل: الظاهر عدم الخلاف في ذلك. (3) نعم، يظهر من الشيخ في النهاية: الاكتفاء بما ذكر بعد العقد (4). وأوله السيد محمد في شرح النافع على ما ذكر بعد الايجاب. (5) وهو بعيد غاية البعد، وإبقائه على ظاهره لا ضير فيه.
ويمكن أن يكون التخصيص بما بعد العقد، لأجل أن العقد الخالي عن الشرط، المتأخر عن الشرط ظاهر في ندامتهما عن الشرط فلا يجب الوفاء به إجماعا.
Sayfa 141
1 - 853 arasında bir sayfa numarası girin