Fıkhi Başlıklar
العناوين الفقهية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
Fıkhi Başlıklar
Seyyid Abdulfettah el-Hüseyni el-Meraği (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
عنوان NoteV02P416N57 من جملة ما جعل في الشرع سببا للضمان: اليد.
والأصل في ذلك: الخبر النبوي المنجبر بالشهرة، المتلقى بالقبول عند العامة والخاصة بحيث يغني عن ملاحظة سنده وصحته، بل هو ملحق بالقطعيات في الصدور، وهو قوله صلى الله عليه وآله: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (1). وقد تمسك بهذه القاعدة الأصحاب في كثير من مسائل الأبواب. ومن تتبع كلماتهم يظهر إجماعهم على كون اليد موجبا للضمان، إلا فيما دل الدليل على خلافه. وإنما البحث في معنى الرواية وتوضيح مفادها بحيث ينطبق على موارد الاستدلال، ومنها ظهور المالك، بعد الصدقة أو إخراج الخمس في المجهول أو المخلوط، وتلف شئ مما اخذ مقاصة قبل التملك، وضمان المقبوض بالسوم، وضمان الصانع ما تلف بيده ونحو ذلك من المقامات الظاهرة.
وقد رماه بعض المتأخرين بالإجمال (2) وزعم أنه لا دلالة فيه على الضمان.
Sayfa 416
1 - 1.267 arasında bir sayfa numarası girin