Fıkhi Başlıklar
العناوين الفقهية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
Fıkhi Başlıklar
Seyyid Abdulfettah el-Hüseyni el-Meraği (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
ثقة (1). وفي القاموس: غره غرا وغرورا وغرة - بالكسر - فهو مغرور وغرير:
خدعه وأطمعه بالباطل فاغتر، والاسم: الغرر (2). وحكي عن ابن السكيت: أن غره يغره بمعنى: أخدعه (3). وعن النهاية الأثيرية: بيع الغرر ما كان له ظاهر يغر المشتري، وباطن مجهول (4) وعن الصحاح: رجل غر وغرير: أي غير مجرب، والغرة: الغفلة، والغار: الغافل، واغتر بالشئ: أي خدع به، والغرر: الخطر (5).
والمحصل من هذه العبائر: أن ما فيه الخطر داخل في معاملة الغرر، والخطر:
عبارة عن احتمال الضرر المجتنب عنه عند العقلاء، لا الاحتمال الضعيف الذي لا يبالي به (6) الناس.
وهذا الاحتمال: إما ينشأ من عدم الاعتماد والاطمئنان بوجود المال ونحوه، وإما ينشأ من عدم الوثوق بإمكان التسليم أو التسلم والقبض أو الإقباض وإن كان معلوم الوجود، وإما ينشأ من عدم الاعتماد بقابليته للمعاوضة بهذا العوض لجهالة قدره أو جنسه أو وصفه ونحو ذلك.
وبعبارة أخرى: الخطر عبارة عن عدم وثوق المتعاقدين أو أحدهما بأن ما يحصل له هل هو قابل لهذه المعاوضة أم لا؟ أو الشئ القابل هل يحصل أم لا؟
ولا مانع من الاجتماع ، إذ قد يكون الشك في وجوده، ثم في إمكان قبضه، ثم في أهليته لهذا العوض المبذول في نظر الباذل بحيث يقدم عليه.
ومما ذكرنا ظهر: أن الغرر لا يتحقق بعد وجود العوض وإمكان قبضه ومعلومية مقداره وإن كان قليلا ما لم يؤد إلى السفه بالمعنى السابق، إذ الخطر بمعنى الاحتمال، ولا احتمال هنا، فإن الباذل مع علمه بنقصان المقابل يبذل العوض، ولا غرر في ذلك.
Sayfa 314
1 - 1.267 arasında bir sayfa numarası girin