Fıkhi Başlıklar
العناوين الفقهية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
Fıkhi Başlıklar
Seyyid Abdulfettah el-Hüseyni el-Meraği (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
ومنها: ما ذكره الشهيد الثاني في كتاب الزكاة من الروضة من استئجار الأرض للرعي (1) وذكر أنه من باب السوم دون العلف، فلا يفقد به شرط وجوب الزكاة.
ومنها: استئجار البئر للسقي فإنه يستفاد صحته من بعض العبائر، مع أنه لا ينطبق على مقتضى الإجارة، ونظائر ذلك مما لا يخفى على المتتبع.
والوجوه المتخيلة في أمثال ذلك أمور:
أحدها: أن يكون كل ذلك معاملة مستقلة غير داخلة في عنوان الإجارة قد ثبت صحتها بالإجماع أو السيرة المستمرة الكاشفة عن تقرير المعصوم، وليس من هذا الباب (2) حتى يورد به الإشكال على المقام.
وثانيها: أن يكون من باب الإجارة لكنها خرجت عن القاعدة بالدليل، وسر مشروعية أمثال ذلك - وإن كانت على خلاف القاعدة - توفر الدواعي ومسيس الحاجة ولزوم العسر والحرج لو لم يكن ذلك مشروعا.
وثالثها: أن يقال: إن الإجارة موضوعة لتمليك المنافع، والمنفعة أمر عرفي لا ضابط لها شرعا حتى تختص بما يقابل العين، ويكون معناها: مجرد الأمر الحكمي الانتزاعي كالسكنى والركوب، بل منفعة كل شئ إنما هو بحسبه، والمدار على ما يعد في العرف منفعة، ولا ريب أن اللبن منفعة للمرضعة كالخدمة والحضانة، والماء منفعة للبئر والحمام، والعلف منفعة للأرض، ونحو ذلك، وإن كانت كل من هذه المنافع أعيانا لو لوحظت بأنفسها، لكن باعتبار نسبتها إلى موضوعاتها تعد منافع في العرف، فلم يخرج عن قاعدة الإجارة، بل هي باقية على وضعها من كونها ناقلة للمنفعة دون العين والمراد بالعين: ما قصد بذاته واستقل في اللحاظ، ولا ريب في هذه الفروض [أن] (3) ليس العين المستأجرة إلا البئر والحمام والمرضعة والأرض، وهي باقية على حالها لم يتلف منها شئ، والتالف إنما هو
Sayfa 231
1 - 1.267 arasında bir sayfa numarası girin