742

Fıkhi Başlıklar

العناوين الفقهية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

عنوان NoteV02P208N41 في بيان الضابط في متعلقات العقود والايقاعات.

لا ريب أن متعلق العقود إما عين، أو منفعة، أو حق، أو انتفاع.

فالعين تتحقق في البيع والصدقة والهبة والقرض والرهن والصلح والشركة والوصية.

والمنفعة تتحقق في الوقف والسكنى والتحبيس والصلح والمضاربة والوديعة والعارية والمزارعة والمساقاة والإجارة والوكالة والجعالة والسبق والرماية والوصاية.

ويتحقق الحق في (1) الصلح والضمان والحوالة والكفالة في وجه.

ويتحقق الانتفاع في النكاح الدائم والمنقطع، فإن العقد فيه ليس مملكا للمنفعة، بل للانتفاع. وقد يكون هذه الأشياء في عقد معاوضة أو في عقد مجاني، وقد يكون العوض من جنسه وقد يكون من مغايره، فالصور من ملاحظة كل من الأربعة عوضا ومعوضا بانفراده واجتماعه مع مجانسه أو مغايره كثيرة، بعضها ممتنع الوقوع - بمعنى أنه ليس (2) عقد قابل لذلك كله - وبعضها يوجد في عقد دون

Sayfa 208