Fıkhi Başlıklar
العناوين الفقهية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
Fıkhi Başlıklar
Seyyid Abdulfettah el-Hüseyni el-Meraği (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
عنوان NoteV02P186N39 من جملة الشرائط المعتبرة في العقود: هي الشرائط باعتبار كونها لفظا وكونها خطابا، كما أن لها شرائط باعتبار كونها عقدا.
وتوضيح ذلك: أن للعقد جهات ثلاث:
أحدها: ملاحظته باعتبار أنه لفظ من الألفاظ، ولا ريب أن اللفظ إنما يعتبر في كل مقام - سواء كان مقام عقد أو غيره - بشروط.
منها: صدوره من اللافظ بقصد، فلو تكلم ساهيا أو ناسيا لا عبرة به، وقد قدمنا ذلك في تبعية العقود للقصود (1).
وكذلك يعتبر صدوره بقصد ذلك اللفظ بعينه، فلا عبرة بلفظ الغالط، بمعنى كونه قاصدا لغيره فصدر من لسانه غير ما هو مقصوده تبعا، وقد مر ذلك أيضا.
ومنها أيضا: صدور اللفظ مع قصد المعنى، فلا عبرة بلفظ الهازل وقد مر كذلك (2).
ومنها: قصده المعنى المقصود، وهو الإنشاء وإيقاع الأثر بذلك اللفظ، فلو قصد الأخبار أو معنى آخر لم يقع، وسيأتي تحقيق ذلك في شرطية التنجيز وكون التعليق مبطلا.
Sayfa 186
1 - 1.267 arasında bir sayfa numarası girin