Fıkhi Başlıklar
العناوين الفقهية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
Fıkhi Başlıklar
Seyyid Abdulfettah el-Hüseyni el-Meraği (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
NoteV02P086N23 لا عبرة في شئ من العقود والإيقاعات بالنية والرضا والتمني، بمعنى أنه لا يترتب عليه حكم شرعي يترتب على الصيغ، فلا يكون العبد حرا بالنية، ولا الزوجة مطلقة.
ومرادنا في هذا المقام من (النية) هو القصد إلى الإيقاع أو (1) الوقوع، و (الرضا) هو عدم كراهة النفس من وقوعه، (والتمني) هو طلب وقوع ذلك في الخارج.
ولا خلاف لأحد فيما ذكرناه، وهو الحجة القاطعة، مضافا إلى أصالة عدم ترتب الآثار إلا على ما جعله الشرع سببا.
وأدلة العقود والإيقاعات لا تشمل ذلك، سواء كان من العمومات أو خصوص ما دل على نحو البيع والطلاق وغيره.
وما يتخيل: أن العهد الذي يترتب عليه الآثار - كما ذكر (2) في الفقه - يكفي فيه القصد، لأنه يسمى عهدا، فيدخل في عموم ما دل على الوفاء بالعهود والذم على نقضه.
مدفوع بأن مرادنا هنا بالقصد هو قصد وقوع العهد أو إيقاعه، وهو ليس عهدا
Sayfa 86
1 - 1.267 arasında bir sayfa numarası girin