Fıkhi Başlıklar
العناوين الفقهية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
Fıkhi Başlıklar
Seyyid Abdulfettah el-Hüseyni el-Meraği (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
نعلم أنها تشمل ما لا نفس له سائلة أم لا، بحيث يكون معنى اللفظ لغة أو عرفا مشتبها.
ولا ريب أنه حينئذ يرجع إلى الشبهة الحكمية، إذ كما يكون الاشتباه في الحكم من جهة تعارض الأصول والأدلة وعدم الترجيح أو لعدم وجود دليل على أحد الجانبين، كذلك قد يكون للشك في شمول الدليل للمشكوك (1) - كما مثلناه - فإذا دخل في الشبهة الحكمية يجئ فيه ما أسلفناه من الأدلة في أصل مشتبه الحكم حرفا بحرف، فعليك بالتأمل والأجراء.
واحتمال أن يقال: إنه بعد ورود الدليل وإجمال اللفظ يصير المشكوك فيه من باب شبهة محصورة فلعله في الواقع نجس داخل تحت اللفظ، وفرق بينه وبين المشكوك من أصله، فلا يجري فيه الأصول.
مدفوع بأن مقتضى الأصل عدم الفرق، إذ لم يثبت النجاسة ظاهرا، فيجري فيه الأدلة، فتدبر.
البحث الثالث: في شبهة الموضوع الصرف كدوران اللحم الملقى بين الميتة والمذكى، والبول بين غير المأكول والمأكول، والفضلة كذلك.
والأصل فيه أيضا الطهارة، عملا بالأصول والأدلة السابقة.
وقد عرفت مصير جماعة إلى انحصار دلالة الموثقة (2) فيه (3) ومنعه بالنسبة إلى المقام الأول (4) فثبوت الأصل هنا أولى من ثبوته في الحكمية، مع أن هنا
Sayfa 498
1 - 1.267 arasında bir sayfa numarası girin