Fıkhi Başlıklar
العناوين الفقهية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
Fıkhi Başlıklar
Seyyid Abdulfettah el-Hüseyni el-Meraği (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
اضطرارا (1) ولا يعد مثل ذلك من ذوي الأعذار قطعا، وإلا لم يبق مختار مطلقا، بخلاف الثاني، فإنه وإن كان يعلم الزوال بحسب عادته، لكنه مضطر الان، داخل تحت أدلة ذوي الأعذار، والعلم بالزوال لا دخل له في ذلك.
والذي يقوى في النظر القاصر عدم لزوم التأخير في كمن لا يعلم، لإطلاق الأدلة، ولازم القول بلزوم التأخير عدم وجود التكليف الاضطراري بالنسبة إليه، وهذا خلاف مقتضى الأدلة، مع أن العلم بالمستقبل لا يكاد يتحقق، غايته الرجاء والوثوق، وقد عرفت حاله.
هذا ما يتعلق بالكلام في نوع المسألة وأساسها، والاستعجال يمنع من ذكر كلمة الفقهاء والأدلة الخاصة في المقامات، وعليك بالتتبع في موارد الفروع حتى يتضح لك حقيقة الحال.
* * *
Sayfa 457
1 - 1.267 arasında bir sayfa numarası girin