Fıkhi Başlıklar
العناوين الفقهية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
Fıkhi Başlıklar
Seyyid Abdulfettah el-Hüseyni el-Meraği (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
عنوان NoteV01P446N17 لا ريب أن العبادات الموسعة في وقتها يتخير المكلف في إيقاع المأمور به في كل حصة قابلة للوقوع فيها إذا كان المكلف جامعا للشرائط، فاقدا للموانع، غير معذور بأحد الأعذار التي يوجب سقوط شرط أو جزء، أو نحو ذلك.
وأما أصحاب الأعذار: فهل التخيير في حقهم كذلك فلهم الإتيان بالمأمور به في آن العذر بطريق المعذور وإن احتمل أو ظن أو علم زوال العذر في الان الثاني من الوقت أو الأجزاء اللاحقة منه، أو التخيير غير ثابت في حقهم واللازم مراعاة التمكن والصبر إلى آخر أوقات الإمكان، أو يفصل بين راجي الزوال فلا تخير له وبين المأيوس عن زوال العذر فيتخير؟ أقوال للأصحاب:
فأكثر القدماء على التخيير مطلقا (1) والمرتضى (2) وابن الجنيد (3) وسلار (4)
Sayfa 446
1 - 1.267 arasında bir sayfa numarası girin