Fıkhi Başlıklar
العناوين الفقهية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
Fıkhi Başlıklar
Seyyid Abdulfettah el-Hüseyni el-Meraği (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
أصالة الصحة، وأصالة الصحة لا تكون حجة على غير الفاعل. نعم، ظاهر العقد دال على القصد وحجة، وإلا فلم يمكن المعاملة أصلا، لأن أحد المتعاقدين لا يدري بأن الاخر قاصد في الإيجاب أو القبول أم لا.
ولا يخفى أن في الفرق بين أدلة الوكالة وأدلة النيابة في العبادة - بأن الأولى مطلقة شاملة لتوكيل الفاسق أيضا فلا مناص عن اتباع قوله فيما أخبر عنه من جهة الوكالة، والثانية مجملة دالة على جواز الاستنابة أو وجوبها، والمتيقن هو استنابة العدل - نظرا واضحا وإشكالا لائحا، فإما الإطلاق في المقامين، أو الإجمال في المقامين .
Sayfa 730
1 - 1.267 arasında bir sayfa numarası girin