1236

Fıkhi Başlıklar

العناوين الفقهية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

وأما الغرامات والضمانات فلا يشترط فيها الإسلام ولا الإيمان، لعموم ما دل على الضمان بأحد أسبابه، وأصالة اشتراك المكلفين في الأحكام، وهذا مما لا بحث فيه.

نعم، مال الحربي ودمه [فئ] (1) للمسلم بالنص والإجماع.

وأما العقود والإيقاعات: فمقتضى عمومات الأدلة صحتها من الكافر والمخالف والمؤمن، والأصل عدم الشرطية. كما أن الأسباب الفعلية - من حيازة واحياء موات ونحو ذلك - كذلك، وحرمة ذبيحته إنما دل عليها الدليل. ولا مخصص لذلك إلا ما ذكرناه سابقا من قاعدة: (نفي السبيل للكافر على المسلم) (2) فإن كل ما هو داخل تحت القاعدة - كما أشرنا إليها في محلها - فينفرد بالصحة من المسلم، ولا يصح من الكافر، فراجع وتبصر.

Sayfa 723