Fıkhi Başlıklar
العناوين الفقهية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
Fıkhi Başlıklar
Seyyid Abdulfettah el-Hüseyni el-Meraği (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
عنوان ] 09 [ الاختيار المقابل للإكراه شرط في التكاليف كافة، ولا تكليف على المكره فيما أكره عليه، سواء كان فعل حرام أو ترك واجب، والمسألة مما لابحث فيه ولا خلاف.
نعم، استثني من ذلك قتل النفس المحترمة، فإنه لا تقية في الدماء بالنص والإجماع.
وألحق الشيخ الجرح أيضا (1). ولعله إدراجا له تحت الدماء المذكورة في النص والمشهور خلافه، لأن المتبادر من الدم: القتل، والعموم لا يستوعب إلا ما يطلق عليه المفرد، ولما سيأتي من الوجه في ذلك.
والسر في ذلك - بعد الإجماع ودلالة النصوص كتابا وسنة على أنه لا إثم على المكره، ولو أدرجناه تحت المضطر كما هو الظاهر اتضح كونه معذورا، لما اشتهر: من أن الضرورات تبيح المحظورات، والعقل لا يقبل التخصيص - أنه لا ريب أن حفظ النفس في نظر الشارع أقوى وأولى من غيرها، ولذلك نرى أن
Sayfa 704
1 - 1.267 arasında bir sayfa numarası girin