Fıkhi Başlıklar
العناوين الفقهية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
Fıkhi Başlıklar
Seyyid Abdulfettah el-Hüseyni el-Meraği (d. 1250 / 1834)العناوين الفقهية
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
فهو مسلم، فإن ضمان المتلف يقضي بوجوب الدفع إلى المالك مع المطالبة لكن مع اجتماع شرائط التكليف، وهذا لا مانع منه في الطفل، فإنه ضامن بالفعل يجب عليه دفعه إذا اجتمع فيه شرائط التكليف. وإن كان خصوص الحكم المطلق المنجز، فاستلزام الحكم الوضعي للتكليف بهذا المعنى ممنوع كما أشرنا إليه.
مضافا إلى أن عدم وجود الضمان في الصبي إلى حال البلوغ يوجب عدمه بعده أيضا، لبراءة ذمته في آن البلوغ، ولا سبب بعد ذلك، وكون الإتلاف حال الصبي سببا للضمان حال البلوغ خلاف ظاهر الدليل. وتظهر الثمرة في صحة الإبراء وغير ذلك مما لا يخفى.
ومن هذا الباب سائر الأسباب، فإن أسباب الوضوء والغسل موجب في الصبي أيضا لهما عند تعلق التكليف، والوطئ - مثلا - سبب للتحريم في المصاهرة ولواحقها في الصبي كالبالغ، وعلى هذا النحو غيره.
Sayfa 661
1 - 1.267 arasında bir sayfa numarası girin