1138

Fıkhi Başlıklar

العناوين الفقهية

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

فالزوجة لا تقدر على المعارضة. وأما كون ذلك في الواقع طلاقا ورجوعا أو بدون ذلك، فيظهر ثمرته في الطلاق الثالث المحرم ونحوه، وهو تكليف متعلق بالزوج، وهو أبصر بنفسه ويعرف تكليفه. نعم، متى ما عارض حق الغير فلا يسمع، بل يؤخذ بالظاهر كما لو ادعى ذلك في الطلاق البائن أو في الرجعي بعد خروج العدة، فإنه لا يسمع إلا بتصديق الزوجة، فتدبر.

Sayfa 622