454

Cajalat Imla

عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب

Soruşturmacı

إبراهيم بن حماد الريس ومحمد بن عبد الله بن علي القنّاص

Yayıncı

مكتبة المعارف للنشر وَالتوزيع

Baskı

الأولي

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
(ساكنها إذا كان مفتوح الفاء) على فَعْلَه (إذا جمع بالألف والتاء) وجب تحريك عينه بحركتها كهذه اللفظة، ونظائرها وهي كثيرة شهيرة (كنَخَلات وثَمَرات وأكَلاَت وسَكَتات ومرَوات ورَكَعَات وسَجَدَات وخَطَرَات وسَطَوَات وضَرَبَات وطَعَنَات وجَلَدَات، ونَفَحات ولَحَظَات، وطَلَقات ونَفَجَات وجَفَنَات وحَثَيَات وجَمَرَات وشَعَرَات وأَلَيات وعَثَرات وسَكَرات ودَعَوَات وفي القرآن: شهوات وغمرات وحسرات إلى ما لا يحصى) ولا يجوز إسكان ذلك إلا في ضرورة الشعر، وإذا كان صفة مثل (امرأة عَبْلة، أي: تامّة الخَلْق، ونسوة عَبْلات) وضَخْمة وضَخْمات وصَعْبة وصَعْبات (قال ابن مالك في شرح كافيته "فهذا لا خلاف في تسكين عينه على أن قطربًا أجاز فتحها قياسًا على ما ليس بصفة،

1 / 462