373

Adalet ve İnsaf

العدل والإنصاف للوارجلاني

Türler

اعلم أن أسارى المسلمين بأيدي المشركين أنهم على أحكامهم من الولاية حتى يموتوا أو يظهر ارتدادهم، وهم مثل الغيب في بلاد المسلمين ، وأزواجهم على حالهن قبل الأسر والمواريث جارية بينهم وبين أزواجهم، والنساء معطلات ما لم تكن فرقة أو تحريم أو موت. وإن كن نساء انقطع الفراش من كل حائل ومن كل حامل واضع وثبت النسب للمشركين ولا تنقطع مع ذلك العصمة بينهن وبين أزواجهن. فإن رجعن كن (¬1) على نكاحهن. وكذلك الغاصب من أهل التوحيد على هذا الحال/ مثل حكم المفقود إلا إن حدثت حرمة من تزويج أو غيره. وعبيد الموحدين وأبنائهم على هذا الحال، إن ردعوا رجعوا إلى ملك ساداتهم، ومن اشترى من المسلمين أو أعطي له أو هرب به فهو رد إلى أهله. ويغرم لمفتكه ما أعطى عنه سواء كان حرا أو عبدا. ومن هرب منهم من المشركين بمال أو نساء أو رجال، فإن كان حرا خمس، وإن كان عبدا خمس لمولاه. وقيل يخمس هو بنفسه ويمسك البقية لنفسه. والكنوز كذلك إن قبضها. وأما إن رآها في بلاد العدو ولم يؤمرها ولم يقبضها حتى دخل مرة ثانية فهي بينه وبين أصحابه الآخرين.والولاء ثابت بين أهل الشرك وبين مواليهم إن أعتقوهم في الشرك. وإن أسلمت الموالي وسبيت السادات فالسادات عبيد للموالي. وإن اعتقوهم الموالي صار كل واحد مولى/ لآخر. ومن هرب من عبيد المشركين إلى المسلمين وهم موالي المسلمين. وقيل إنهم عبيد تباع على سادتهم ويأخذون أثمانهم. وإن دخل المشركون بأمان في بلاد المسلمين ومعهم أسارى من المسلمين فعلى أهل الإسلام أن يفتكوهم، وإن لم يتفقوا ردوا عليهم أسراهم ولا يعارضونهم حتى يصلوا إلى مأمنهم. ومن أسلم من المشركين في بلاده فأغار أهل الإسلام على قبيله فقتلوه فليس عليهم إلا الكفارة: تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد وليس عليهم من دمه شيء. وإن صادفوا أحدا من المشركين فيهم ممن كانت بينهم وبين المسلمين عهود ومواثيق فعليهم الدية لأهلها والكفارة.

فصل

Sayfa 375