فأوجبوا القتل على السلطان/ والمالك والأب والمعلم وصاحب البهيمة إيالة وسياسة.
وأما أمر المحاربين والمرجفين والذين في قلوبهم مرض: أما الذين في قلوبهم مرض هم الزنادقة، وأما المرجفون فهم المعوقون. وأما المحاربون فهم قطاع الطرق. وقد حكم الله عز وجل في كتابه فقال عز من قائل: {إنما جزاء ................................... غفور رحيم} (¬1) ثم إن أهل التفسير اختلفوا في هذه الآية. قال بعضهم: إنها على ظاهرها على التخيير، فمن قطع الطريق وأخاف السبيل فالسلطان فيه مخير أي هذه الأحكام شاء أمضاها عليه، إذا حصل (¬2) له اسم الحرابة وأخاف السبيل وقطع الطريق ولو لم يقتل أحدا ولم يأخذ مالا ولم يلق كيدا، ذلك إلى السلطان.
وقال بعضهم: إنما هي في أحكام مخصوصة لعمال مخصوصة قصرها عليهم لحن الخطاب. وهو قوله: {إنما جزاء/ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا...}.
ولحن الخطاب: إذا قتلوا وهو موحدون، أو يصلبوا: إذا قتلوا وهم مشركون. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف: إذا لم يقتلوا لكنهم أخذوا الأموال. وينفوا من الأرض إذا لم يقتلوا النفوس ولم يأخذوا الأموال بإطالة حجسهم تحت الأرض إذا قدر عليهم، أو يطلبهم على أن يجليهم عن أراضي المسلمين.
{ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}. وهذا التأويل الآخر أقرب إلى الصواب إن شاء الله. فلنعول على هذه القولة ونظر وجه الايالة فيها. فأما الأول فقد بانت الإيالة والسياسة وقدر عسكر حارب الله تعالى ورسوله فقطع الطريق وأخاف السبيل. فإن قتلوا أحدا من الناس مؤمنا أو كافرا مسلما أو يهوديا أو نصرانيا ذميين. ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا صالحا أو طالحا أو صبيا أو مجنونا، أو مشركا ذميا/ أو مجوسيا فإنهم يقتلون به كلهم على أنه ربما لا يقتل به بديا إذا قتله على غير الحرابة. والقتل حدهم ولو كانوا آلافا لا تحصى.
Sayfa 365